السيد الخميني

382

تحرير الوسيلة

الذكر واحدا يحيى به ، وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه . مسألة 2 - لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للبس وإن لم يستعملها ، ولا بين الواحد والمتعدد ، كما لا فرق بين الواحد والمتعدد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدة للاستعمال . مسألة 3 - الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة ، والاحتياط بالتصالح مطلوب جدا . مسألة 4 - لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها . مسألة 5 - لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى ، والاحتياط حسن . مسألة 6 - لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلا حيا حين موت الأب على الأقوى ، فتعزل الحبوة له ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيا يحبى ، ولو كان الحمل أنثى أو كان ذكرا ومات قبل الانفصال فالظاهر أن الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر . مسألة 7 - الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلا رشيدا ، وفي اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمل وأن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة . مسألة 8 - يقدم تجهيز الميت وديونه على الحبوة مع تزاحمها بأن لا تكون له إلا الحبوة ، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافيا فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة . مسألة 9 - لو أوصى بعين من التركة فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصية نافذة إلا أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شئ من التركة في قبال الحبوة ، ولو أوصى مطلقا